تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
( مسألة 24 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون والده .

خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح

( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين ، مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرّاً أو مؤمناً غير مخالف ، فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه في ضمن بعض المسائل السابقة . ( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يتزوّج « 1 » عليها أو لا يتسرّى أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك ، بطل الشرط ، لكن صحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد ، فبهذا أيضاً امتاز عقد النكاح عن سائر العقود . ( مسألة 3 ) : لو شرط أن لا يفتضّها ، لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز ، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع . ( مسألة 4 ) : إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط .
هامش
( 1 ) - الحكم كما ذكره ، لكن كون المثالين الأوّلين ممّا يخالف الشرع يحتاج إلى تأوّل .