نكلت « 1 » سقطت ، ولها ردّ اليمين على الزوج ، فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها وإن نكل عن اليمين ثبتت . هذا لو كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات ، وإلّا فلها على الزوج اليمين .
( مسألة 19 ) : إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره ، كان القول قول الزوج بيمينه ، إلّاإذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها وأنكر الزوج فإنّ القول قوله بيمينه وعليها البيّنة .
( مسألة 20 ) : إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل ، فقالت المرأة : « إنّه حالّ معجّل » وقال الزوج : « إنّه مؤجّل » ولم يكن بيّنة ، كان القول قولها بيمينها . وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل كما إذا ادّعت أنّه سنة وادّعى أنّه سنتان .
( مسألة 21 ) : لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة ، فالقول قولها بيمينها .
( مسألة 22 ) : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت : « دفعته هبة » وقال : « بل دفعته صداقاً » فالقول قوله « 2 » بيمينه .
( مسألة 23 ) : إذا زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر في عهدة « 3 » الوالد ، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا .
هامش
( 1 ) - الأقوى أنّه مع النكول لا تسقط دعواها ، بل يردّ الحاكم الحلف على الطرف ، فإن حلفتسقط الدعوى .
( 2 ) - تحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل وإن كان التداعي أرجح عجالتاً .
( 3 ) - إلّاإذا تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد .