( مسألة 3 ) : لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر « 1 » ونفقة زوجته .
نعم إن عيّن كون المهر في ذمّة العبد تعيّن ويتبع به بعد العتق .
( مسألة 4 ) : مهر الأمة المزوّجة للمولى ؛ سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته ، ونفقتها على الزوج ، وللمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج .
( مسألة 5 ) : يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما ، وله بعد ذلك التفريق بينهما ، ولا يحتاج إلى الطلاق ، بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة والاعتزال .
( مسألة 6 ) : لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة ولو من عبده حتّى يفارقها وتخرج من العدّة ، بل لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير الزوج والمالك ، فضلًا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس والقبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
( مسألة 7 ) : المتولّد بين الرقّين رقّ ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زناً من طرف واحد أو طرفين ، فإن كان العبد والأمة لمالك واحد فالولد له ، وإن كان كلّ منهما لمالك فالولد بينهما بالسويّة ، إلّاإذا كان الولد عن زناً من طرف العبد فإنّ الولد لمالك الأمة ؛ سواء كان من طرفها زناً أو شبهة .
( مسألة 8 ) : إذا أوقع المالكان العقد بين العبد والأمة ، وشرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر ، أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر ؛ بأن
هامش
( 1 ) - إن كان بمقدار مهر المثل وأطلق في الإجازة ، ولا يبعد أن يكون الزائد عليه بذمّة العبديتبع به بعد التحرير ، وكذا لو عيّن مقدار المهر فزاد عليه على إشكال في الأخير .