العقد حال إفاقته ، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع .
وأمّا المختصّ : فأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة : الخصاء وهو سَلُّ الأنثيين أو رضّهما ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به ، والجبّ ، وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ، وتفسخ به المرأة ؛ سواء سبق العقد أو لحقه « 1 » بشرط كونه قبل الوطء لا بعده ، والعنن ، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار ؛ بحيث يعجز عن الإيلاج ، وهو سبب لتسلّط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطء بها ووطء غيرها ، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها لا خيار لها . ويثبت به الخيار ؛ سواء سبق العقد أو تجدّد بعده ، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها ولو مرّة ، فلو وطئها « 2 » ثمّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة فلا خيار لها .
وأمّا المختصّ بالمرأة فستّة : البرص ، والجذام ، والإفضاء - وقد مرّ تفسيره فيما سبق - والقرن ويقال له العفل وهو لحم « 3 » ينبت في فم الرحم يمنع « 4 » من الوطء ، والعرج البيّن ؛ وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزمانة على الأظهر ، والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ، ولا بالعشا ، وهي علّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل ، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً .
( 2 ) - ولو دبراً .
( 3 ) - أو غدّة أو عظم .
( 4 ) - بل ولو لم يمنع ؛ إذا كان موجباً للتنفّر والانقباض على الأظهر .