تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( مسألة 13 ) : لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي والتعاطي ، بل يحتاج إلى الصيغة بأن يقول : « أحللت لك وطءها » أو « جعلتك في حلّ من وطئها » مثلًا ، والأقوى جواز إيقاعه بلفظ الإباحة بأن يقول : « أبحت لك وطءها » مثلًا ، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص وكفاية كلّ لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوّة ، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضاً . ( مسألة 14 ) : المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط « 1 » لو لم يكن أقوى ، فلا يجوز للمولى وطؤها ولا سائر الاستمتاعات بها . وأمّا المحلّلة لغير الوطء ، فالظاهر « 2 » جواز وطئها للمالك فضلًا عن النظر وسائر الاستمتاعات ، إلّاأنّ الأحوط خلافه خصوصاً في الوطء ، بل الاحتياط فيه لا يترك .

القول : في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

وهي قسمان : مشترك ومختصّ . أمّا المشترك : فهو الجنون ، وهو اختلال العقل ، وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات . ولكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه ، في الرجل مطلقاً ؛ سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده « 3 » قبل الوطء أو بعده ، وأمّا في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل ، دون ما إذا طرأ بعده . ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع
هامش
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - مشكل جدّاً ، فلا يترك الاحتياط . ( 3 ) - في الحادث بعده إذا لم يبلغ حدّاً لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل وإشكال ، فلا يترك‌الاحتياط .