تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين . وأمّا عدّتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة . ( مسألة 17 ) : يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال « 1 » عن حالها وأ نّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة . ( مسألة 18 ) : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور .

القول : في نكاح العبيد والإماء

( مسألة 1 ) : لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى ، فلو تزوّجا من غير إذنه وقف على إجازته فإذا أجاز جاز ، ولو ردّ ثمّ أجاز أو العكس لا أثر « 2 » للتالي ، ولو كان العبد والأمة لمالكين أو أكثر وقف على إذن الجميع أو إجازتهم ، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح . ( مسألة 2 ) : للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة ، وكذا تزويج أمته بحرّ أو عبد قهراً عليهما ، ولو كانا مبعّضين توقّف صحّته على رضاهما وإذن السيّد معاً وليس له إجبارهما .
هامش
( 1 ) - قبل التزويج ، وأمّا بعده فمكروه . ( 2 ) - على الأحوط في الإجازة بعد الردّ ، وعلى الأقوى في العكس ، بل الأوّل أيضاً لا يخلو من قوّة .