تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد وإن كان أقلّ أكمله . ( مسألة 9 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعةً وانعقد دائماً على إشكال « 1 » ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر . ولا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان ، ولو قدّره بالمرّة أو مرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة وانعقد دائماً ، وفيه الإشكال المتقدّم بل هنا أشكل « 2 » . ( مسألة 10 ) : إذا قالت : « زوّجتك نفسي إلى شهر » أو « . . . شهراً » مثلًا وأطلقت ، اقتضى الاتّصال بالعقد ، وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلًا عن العقد ؛ بأن تعيّن المدّة شهراً - مثلًا - ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة « 3 » . ( مسألة 11 ) : لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد أن تكون شهرين ، لا بدّ أن يهبها المدّة ثمّ يعقد عليها ويجعل المدّة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين . ( مسألة 12 ) : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان .
هامش
( 1 ) - لا يعتدّ به . ( 2 ) - الأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها . ( 3 ) - القوّة محلّ منع .