تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
يكون له ثلثاه وللآخر ثلث - مثلًا - صحّ الشرط ولزم . ( مسألة 9 ) : إذا كان أحد أبوي الولد حرّاً فالولد حرّ ، وإذا شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كونه رقّاً له ، فالمشهور صحّة الشرط ولزومه ، وهو لا يخلو من قوّة وإن لم يخل من إشكال . ( مسألة 10 ) : إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ وإن كانت هي أيضاً زانية ، بخلاف ما لو زنى حرّ بأمة الغير فإنّ الولد رقّ لمولاها وإن كانت هي أيضاً زانية ، وكذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها . ( مسألة 11 ) : إذا أعتقت الأمة المزوّجة ، كان لها فسخ نكاحها وإن كانت تحت حرّ على الأقوى ؛ سواء كان نكاحها دائماً أو منقطعاً ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهذا الخيار على الفور - على الأحوط « 1 » - فوراً عرفياً . نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها . ( مسألة 12 ) : يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها وسائر الاستمتاعات منها ، ولو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس - مثلًا - لا يستبيح غيره . نعم لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه « 2 » من ضروب الاستمتاع ، لكن لا يحلّ بذلك استخدامها .
هامش
( 1 ) - بمعنى أنّ الأحوط لها إعمال الخيار فوراً إن أرادت ، ومع عدم الإعمال فالأحوط لهاأن لا تفسخ ، ومع الفسخ فالأحوط الافتراق بالطلاق إن أرادت التزوّج أو الاجتماع بتجديد النكاح . ( 2 ) - ما لم يصرّح بخلافه .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 450 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )