تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
( مسألة 13 ) : يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى « 1 » ظاهراً ولم يفتقر إلى اللعان ، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين اللَّه إلّامع العلم بالانتفاء . ( مسألة 14 ) : لا يقع بها طلاق وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . ( مسألة 15 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما « 2 » ، وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة . ( مسألة 16 ) : إذا انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة . وعدّتها على الأشهر الأظهر حيضتان ، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلًا ، وأمّا لو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن
هامش
( 1 ) - إذا لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم ، ومع احتمال كونه منه . ( 2 ) - من توريث أحدهما أو كليهما دون غيره ، كاشتراط إرث غير الزوج والزوجة ، والمسألةمشكلة جدّاً ؛ فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك الاحتياط بالتصالح مع الورثة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 447 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )