عملًا محلّلًا صالحاً للعوضية ، بل وحقّاً من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والعدّ في المعدود ، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر ولو كان كفّاً من طعام .
( مسألة 6 ) : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته ، وإن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة ، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يُقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ؛ إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث وهكذا ما عدا أيّام حيضها ، فلا ينقص لها شيء من المهر . وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان ، والأحوط « 1 » التصالح .
( مسألة 7 ) : لو أوقع العقد ولم يدخل « 2 » بها حتّى انقضت المدّة ، استقرّ عليه تمام المهر .
( مسألة 8 ) : لو تبيّن فساد العقد ؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو امّها - مثلًا - ولم يدخل بها فلا مهر لها . ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا إن كانت جاهلة
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - مع تمكينها .