تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

القول : في النكاح المنقطع

ويقال له المتعة والنكاح المؤجّل . ( مسألة 1 ) : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ، وأ نّه لا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي اعتبار العربية وفي كون الإيجاب من طرف الزوجة ، كما فصّل ذلك كلّه فيما سبق . ( مسألة 2 ) : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة : « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » ، أيّها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة . والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله : « قبلت المتعة » أو « التزويج » أو « النكاح » ، ولو قال : « قبلت » أو « رضيت » واقتصر كفى . ولو بدأ بالقبول فقال : « تزوّجتك » فقالت : « زوّجتك نفسي » صحّ . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ، ولا بالمرتدّة ، ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية . ( مسألة 4 ) : لا يتمتّع بأمة وعنده حرّة إلّابإذنها ، ولو فعل وقف على إجازتها . وكذا لا يدخل على العمّة بنت أخيها ولا على الخالة بنت أختها إلّابإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين . ( مسألة 5 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل . ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ؛ سواء كان عيناً خارجياً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو