تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
يجوز له أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما . ( مسألة 16 ) : ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه ؛ بأن يرميها بالزنا ويدّعي المشاهدة بلا بيّنة ، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ، ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصّة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا وانتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبّداً . ( مسألة 17 ) : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة منهما نكاح الأخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين والتزويجين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : « زوّجتك بنتي - أو أختي - على أن تزوّجني بنتك - أو أختك - ويكون صداق كلّ منهما نكاح الأخرى » ويقول الآخر : « قبلت وزوّجتك بنتي - أو أختي - هكذا » وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم فصحّ العقدان ، مثل أن يقول : « زوّجتك بنتي - أو أختي - على صداق مائة دينار على أن تزوّجني أختك - أو بنتك - هكذا » ويقول الآخر : « قبلت وزوّجتك بنتي - أو أختي - على مائة دينار » بل وكذا لو شرط أن يزوّجه الأخرى ولم يذكر مهراً أصلًا ، مثل أن يقول : « زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك » فقال : « قبلت وزوّجتك بنتي » فإنّه يصحّ العقدان ، لكن حيث إنّه لم يذكر المهر تستحقّ كلّ منهما مهر المثل ، كما يأتي في محلّه ؛ من أنّ ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة النكاح الدائم ، وأ نّها تستحقّ مهر المثل لو لم يذكر المهر .