تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد . ( مسألة 6 ) : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق . ( مسألة 7 ) : لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوّتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية ؛ لأنّهما بحكم الكفّار وإن انتحلا دين الإسلام . ( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة ، وأمّا نكاح المؤمنة المخالف الغير الناصب ففيه خلاف ، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة . وحيث إنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز ، فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن . ( مسألة 9 ) : لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة ، نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الردّ بعد كمالها ؛ لما مرّ من أنّه يعتبر في نفوذ عقد الوليّ على المولّى عليه عدم المفسدة ، ولا ريب أنّ هذا مفسدة وأيّ مفسدة ! إلّاإذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها . ( مسألة 10 ) : بعد ما لم يكن التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد ولا لزومه ، فلو كان متمكّناً منها حين العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلّط على الفسخ ؛ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين : إمّا الإنفاق أو الطلاق ،