( مسألة 2 ) : العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا ؛ سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين ؛ حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة ، كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً ، جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام .
( مسألة 3 ) : إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأوّل ؛ سواء كان كتابياً أو وثنياً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده . وإذا أسلم زوج الوثنية - وثنياً كان أو كتابياً - فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده ينتظر « 1 » انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما وإلّا انفسخ النكاح ؛ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج .
( مسألة 4 ) : إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي ؛ وثنية كانت أو كتابية ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف « 2 » على انقضاء العدّة ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها .
( مسألة 5 ) : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة ، وكذا بعد الدخول إذا
هامش
( 1 ) - لكن يفرّق بينهما .
( 2 ) - لكن يفرّق بينهما .