تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وإن لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع ، فلا يجوز للأوّل الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة . ويجوز للأوّل الجمع بين أربع حرائر ؛ فضلًا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرّتين وأمتين ، وأمّا الثاني فلا يجوز له إلّاالجمع بين أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين ، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ، وكذا بين أمتين وحرّتين فضلًا عن أربع حرائر أو ثلاث . ( مسألة 11 ) : ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم ، وأمّا في المنقطع « 1 » فيجوز الجمع بما شاء وإن كانت عند الحرّ أربع دائميات حرائر وعند العبد أربع إماء دائميات ، فيجوز لكلّ منهما أن يزيد عليهنّ انقطاعاً بما شاء ولو إلى ألف . ( مسألة 12 ) : إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ ، يجوز له تزويج أخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كالغير المدخول بها واليائسة ، وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي ، فلا يجوز له تزويج أخرى إلّابعد انقضاء عدّة الأولى . ( مسألة 13 ) : إذا طلّق الرجل - حرّاً كان أو عبداً - زوجته الحرّة ثلاث طلقات ، لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر ، حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق . وكذا إذا طلّق زوجته الغير الحرّة طلقتين لم يتخلّل بينهما نكاح رجل آخر ، وإذا طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين - بأن نكحت غير المطلّق بعد الثلاثة الأولى والثانية - حرمت عليه أبداً . وكيفية وقوع تسع طلقات للعدّة : أن يطلّقها بالشرائط ثمّ يراجعها في العدّة ويطأها ثمّ يطلّقها في طهر آخر ثمّ يراجع
هامش
( 1 ) - وكذا ملك اليمين .