ثمّ يطأ ثمّ يطلّقها الثالثة ، ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر ، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها ، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا ، ثمّ ينكحها زوج آخر ويطأها ، ثمّ يفارقها ويتزوّجها الأوّل ويوقع عليها ثلاث طلقات أخرى « 1 » إلى أن يكمل لها تسعاً تخلّل بينها نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبداً ، وسيجئ تفاصيل هذه المسائل في كتاب الطلاق إن شاء اللَّه تعالى .
القول : في الكفر
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً ؛ سواء كان أصلياً - حربياً كان أو كتابياً - أو كان مرتدّاً ؛ عن فطرة كان أو عن ملّة . وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار ولا المرتدّة ؛ عن فطرة كانت أو ملّة . وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال : أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل بالمنع مطلقاً ، وقيل بالجواز كذلك وهو لا يخلو من قوّة « 2 » على كراهية خصوصاً في الدائم ، بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة .
( مسألة 1 ) : الأقوى « 3 » أنّ المجوسية بحكم اليهودية والنصرانية ، وأمّا الصابئة ففيها إشكال ؛ حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم ، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى - كما قيل - كانوا بحكمهم .
هامش
( 1 ) - مثل السابقات .
( 2 ) - القوّة بالنسبة إلى الدائم لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه .
( 3 ) - بل الأقوى حرمة نكاحها ويجوز بملك اليمين .