تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولا يجب عليه التفحّص عن حالها ، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء ، فتصدّق وجاز تزويجها . ( مسألة 7 ) : لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً ، ولكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا ، بنى على عدم الدخول ، فلم تحرم عليه ، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما قد كان عالماً أم لا ، بنى على عدم العلم ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية . ( مسألة 8 ) : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت عليه أبداً ؛ سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّامع الدخول بها . ( مسألة 9 ) : إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر ، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأرجحهما الثاني . ( مسألة 10 ) : من كان « 1 » عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله ؛ سواء كان حرّاً أو عبداً ، وسواء كنّ حرائر أو إماءً أو مختلفات . وكذا يحرم على الحرّ أزيد من أمتين وعلى العبد أزيد من حرّتين ،
هامش
( 1 ) - لا يخفى ما في هذه المسألة من سوء التأدية . وحقّ العبارة أن يقال : لا يجوز للحرّ أن‌يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ولا أزيد من أمتين كذلك ؛ سواء كانتا من جملة الأربع أو لا ، ويجوز له أمتان وحرّتان ، وأمّا العبد فالحرّة في حقّه بمنزلة الأمتين ، فيجوز له أربع إماء أو حرّتان أو أمتان وحرّة لا غير بالعقد الدائم .