ذات عدّة لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة ، وإنّما تحرم عليه مع الدخول . وأمّا لو عيّن الزوجة ، فإن كان الموكّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه وإن كان الوكيل جاهلًا بهما ، بخلاف العكس ، فالمدار على علم الموكّل وجهله لا الوكيل .
( مسألة 3 ) : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبدية ؛ أيّة عدّة كانت ، إلّاالعدّة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ .
( مسألة 4 ) : إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له « 1 » العقد عليها في الحال ، ولا ينتظر انقضاء العدّة . نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته ولا يصحّ عقد الزوج على زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً ، جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال ، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن ، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّابعد خروجها عن العدّة .
( مسألة 5 ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدّة ، أو يكفي وقوع العقد في العدّة وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها ؟ قولان ، أحوطهما « 2 » الثاني وأقواهما الأوّل .
( مسألة 6 ) : لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا ، حكم بالعدم وجاز له تزويجها ،
هامش
( 1 ) - إلّافي موارد لموانع طارئة ، كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل ، والتاسع المحرّم أبداً .
( 2 ) - لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة .