( مسألة 26 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والامّ والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات .
( مسألة 27 ) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا إذا كان طارئاً على التزويج فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح ، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( مسألة 28 ) : لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم .
القول : في النكاح في العدّة وتكميل العدد
( مسألة 1 ) : لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير ؛ رجعية كانت أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة ، ولو تزوّجها ، فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم ؛ بأن علما بكونها في العدّة وعلما بأ نّه لا يجوز النكاح في العدّة ، أو كان أحدهما عالماً بهما ، بطل النكاح وحرمت عليه أبداً ؛ سواء دخل بها أو لا ، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً ، وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبداً فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها .
( مسألة 2 ) : لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ، ولم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة