( مسألة 21 ) : الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً « 1 » ، إلّاإذا لم يتمكّن من مهر الحرّة وشقّ عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا ، فيجوز بلا إشكال .
( مسألة 22 ) : لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّابإذنها ، فلو نكحها عليها تتوقّف صحّة عقد الأمة على إجازة الحرّة ، فإن أجازت جاز وإلّا بطل . ويجوز العكس وهو نكاح الحرّة على الأمة ، فإن كانت الحرّة عالمة بالحال لزم العقدان ، وإن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة .
( مسألة 23 ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك .
( مسألة 24 ) : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ؛ سواء كانت حرّة أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، مدخولًا بها من زوجها أو غيرها ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة وغيرها ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال .
( مسألة 25 ) : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً كذات البعل ، دون البائنة وعدّة الوفاة ، ولو علم بأ نّها كانت في العدّة ولم يعلم بأ نّها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة . نعم لو علم بكونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة .
هامش
( 1 ) - بل ومتعة .