تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا ، حكم بالصحّة وحصول الإذن منهما . ( مسألة 14 ) : إذا طلّق العمّة أو الخالة ، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرّد الطلاق ، وإن كان رجعياً لم يجز إلّابعد انقضاء العدّة . ( مسألة 15 ) : لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل ؛ سواء دخل بالأولى أو لا ، ولو اقترن عقدهما ؛ بأن تزوّجهما بعقد واحد ، أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد - مثلًا - بطلا معاً . ( مسألة 16 ) : لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق من العقدين ، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تأريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحد العقدين وبطلان أحدهما ، فلا يجوز له وطؤهما ولا وطء إحداهما ما دام الاشتباه ، فيحتمل « 1 » تعيين السابق بالقرعة ، لكنّ الأحوط أن يطلّقهما أو يطلّق الزوجة الواقعية منهما ثمّ يزوّج من شاء منهما ، على إشكال في الثاني « 2 » ، وله أن يطلّق إحداهما ويجدّد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدّة الأولى إذا كانت مدخولًا بها .
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى . ( 2 ) - الإشكال غير معتدّ به .