تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
النظر واللمس . وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر « 1 » على ما اضطرّ إليه فلا يجوز الآخر . ( مسألة 23 ) : وكما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة يجب عليها التستّر من الأجانب . ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء « 2 » النظر إليهم ، نعم إذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن في النظر إليهم يجب عليهم « 3 » التستّر منهنّ من باب حرمة الإعانة على الإثم . ( مسألة 24 ) : لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس « 4 » والتستّر ، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات . ( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ ؛ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة ، نعم الأحوط « 5 » الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين ، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين . ( مسألة 26 ) : يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب « 6 » على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة .
هامش
( 1 ) - وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة . ( 2 ) - مرّ بالنسبة إلى الوجه والكفّين . ( 3 ) - الأقوى عدم الوجوب ؛ لمنع صدق الإعانة . ( 4 ) - بغير شهوة لا معها لو فرض ثورانها . ( 5 ) - والأولى ، لكن لا ينبغي تركه . ( 6 ) - على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 391 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )