تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها ؛ سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة ، وأمّا بدونها ففيه قولان ، بل أقوال : الجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل وتكرار النظر فالثاني ، وأحوط الأقوال ، بل أقواها « 1 » أوسطها . ( مسألة 19 ) : لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس ، واستثناء الوجه والكفّين فيه أشكل « 2 » منه في العكس . ( مسألة 20 ) : كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه ، فلا يجوز مسّ الأجنبيّ الأجنبيّة وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب « 3 » . ( مسألة 21 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة ، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر والشعر « 4 » المنفصلات . ( مسألة 22 ) : يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبيّ والأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض « 5 » والفَصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ، ومقام الضرورة كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة . ( 2 ) - فيه منع ، بل الجواز لا يخلو من قرب . ( 3 ) - لكن لا يغمز كفّها احتياطاً . ( 4 ) - لا يترك الاحتياط فيه . ( 5 ) - إذا لم يمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها .