« ملّكت » أو « آجرت » ، وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » أو « رضيت » . ويجوز الاقتصار في القبول بذكر « قبلت » فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج : « أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني » فقال الزوج : « قبلت » من دون أن يقول : « قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني » صحّ .
( مسألة 3 ) : يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين ، ويجعل الزوجة « 1 » مفعولًا أوّلًا والزوج مفعولًا ثانياً ؛ حيث إنّها بمنزلة المملّك نفسها له وأ نّه بمنزلة المتملّك لها لنفسه ، ويشتركان في أنّ كلًاّ منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة « من » أخرى ، فيقال : « أنكحت - أو زوّجت - هنداً زيداً » أو « . . . من زيد » ويختصّ الأوّل بتعديته إليه باللام « 2 » فيقال : « أنكحت هنداً لزيد » والثاني بتعديته إليه بواسطة الباء فيقال : « زوّجت هنداً بزيد » . وبالجملة : يتعدّى كلّ منهما إلى المفعول الثاني على ثلاثة أوجه . هذا بحسب المشهور والمأنوس من الاستعمال ، وربّما يستعملان على غير تلك الوجوه ولكنّه ليس بمشهور ولا مأنوس .
( مسألة 4 ) : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر ، تقول الزوجة مخاطبة للزوج : « أنكحتك نفسي - أو أنكحت نفسي منك ، أو لك - على المهر المعلوم » فيقول الزوج بغير فصل
هامش
( 1 ) - بل الأولى جعل الزوج مفعولًا أوّلًا ؛ لأنّه بمنزلة الآخذ ، كما ورد كذلك في القرآنالكريم وفي الأخبار غالباً .
( 2 ) - بل يتعدّى الثاني أيضاً باللام .