السماع والإسماع وهو ضعيف في الغاية . نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيّجة ؛ بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت ، فيطمع الذي في قلبه مرض .
فصل : في عقد النكاح وأحكامه
النكاح على قسمين : دائم ومنقطع ، وكلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ، ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ، ولا الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس . والأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّامع العجز عنه ولو بتوكيل الغير « 1 » ، وعند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره ، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته .
( مسألة 1 ) : الأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة « 2 » والقبول من طرف الزوج ، وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ « قبلت » « 3 » .
( مسألة 2 ) : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي « أنكحت » أو « زوّجت » فلا يوقع بلفظ « متّعت » « 4 » فضلًا عن ألفاظ « بعت » أو « وهبت » أو
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم وجوب التوكيل ويجوز بغير العربي مع عجزه .
( 2 ) - فلا يجزي أن يقول الزوج : « زوّجتك نفسي » فتقول الزوجة : « قبلت » على الأحوط .
( 3 ) - وأشباهه .
( 4 ) - لا يبعد وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .