تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( مسألة 14 ) : لا إشكال في جواز العزل ، وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة ، وكذا فيها مع إذنها . وأمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان ، أشهرهما الجواز مع الكراهة « 1 » وهو الأقوى ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها عليه للزوجة ؛ وهي عشرة دنانير ، وهو ضعيف في الغاية . ( مسألة 15 ) : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ؛ ظاهره وباطنه حتّى العورة ، وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه . ( مسألة 16 ) : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ وريبة - والعورة : هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في أحكام التخلّي من كتاب الطهارة - وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل . ( مسألة 17 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه - ما عدا العورة - إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة . والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة . وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ أو ريبة . ( مسألة 18 ) : لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين
هامش
( 1 ) - بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد ، وفي المسنّة والسليطة والبذيئة والتيلا ترضع ولدها .