تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شيء غير الإثم على الأقوى ، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط « 1 » واحداً - حرم عليه وطؤها أبداً ، ولكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها . ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط « 2 » . ويجب عليه دية الإفضاء - وهي دية النفس - فإذا كانت حرّة ، فلها نصف دية الرجل ، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكنّ الأحوط « 3 » الإنفاق عليها ما دامت حيّة . ( مسألة 13 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها ؛ حتّى المنقطعة على الأحوط « 4 » . ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو . وهل يختصّ الحكم بالحاضر ، فلا بأس على المسافر وإن طال سفره أو يعمّهما ، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته ؟ قولان ، أظهرهما الأوّل ، لكن بشرط كون السفر ضرورياً - ولو عرفاً - كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك ، دون « 5 » ما كان لمجرّد الميل والانس والتفرّج ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) - على الأحوط في هذه الصورة . ( 2 ) - بل لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 4 ) - بل الأقوى . ( 5 ) - على الأحوط .