عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه » قلت : يا رسول اللَّه وإن كان دنيّاً في نسبه ؟ قال : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .
( مسألة 10 ) : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين ، فعن الصادق عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع اللَّه بينهما » ، وعن الكاظم عليه السلام قال : « ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّاظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرّاً » ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما ، زوّجه اللَّه ألف امرأة من الحور العين كلّ امرأة في قصر من درّ وياقوت ، وكان له بكلّ خطوة خطاها أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها ، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب اللَّه ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقّاً على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط اللَّه - عزّ وجلّ - ولعنته في الدنيا والآخرة وحرّم عليه النظر إلى وجهه » .
( مسألة 11 ) : المشهور « 1 » جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهية شديدة ، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها .
( مسألة 12 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ؛ دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتّى في الرضيعة . ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى .