ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء ، والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كلّ شهر ، وليلة الأربعاء ، وفي ليلتي الأضحى والفطر . ويستحبّ ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر . ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، نعم لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً ، لكن يستحبّ غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة ، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتّى الصبيّ والصبيّة ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء من الطعام ، فعن الصادق عليه السلام : « ثلاث يهدمن البدن وربّما قتلن : دخول الحمّام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » .
ويكره الجماع قائماً ، وتحت السماء ، وتحت الشجرة المثمرة ، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل يكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر : أنّ ذلك يعقب بينهما العداوة .
( مسألة 9 ) : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن الصادق عليه السلام : « من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته » ، وفي الخبر : « إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ؛ إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّاالبعولة » وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه وأمانته وكان عفيفاً صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب ، فعن علي عليه السلام
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 386
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣٨٦