تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذراً ، ولا تقيل له ذنباً » . وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « إيّاكم وخضراء الدمن » . قيل : يا رسول اللَّه وما خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناء في منبت السوء » ، أشار « 1 » إلى كونها ممّن تنال آباءها وامّهاتها وعشيرتها الألسن ، وكانوا معروفين بعدم النجابة . ( مسألة 3 ) : يكره تزويج الزانية والمتولّدة من الزنا ، وأن يتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها . ( مسألة 4 ) : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر ، ومن كان من الزنج أو الأكراد أو الخوزي أو الخزر . ( مسألة 5 ) : يستحبّ الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ؛ أكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي والأئمّة المعصومين والشهادتين والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين ، ويجزي « 2 » « الحمد للَّه‌والصلاة على محمّد وآله » ، وإيقاعه ليلًا ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاق الشهر ، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر ، وهي سبعة : الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون . ( مسألة 6 ) : يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا ، والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنّها
هامش
( 1 ) - حصره في ذلك ممنوع . ( 2 ) - بل يجزي التحميد فقط .