مائعاً ، وما أسكر كثيره دون قليله ، حرم قليله وكثيره .
( مسألة 17 ) : إذا انقلبت الخمر خلًاّ حلّت ؛ سواء كان بنفسها أو بعلاج ، وسواء كان العلاج بدون ممازجة شيء فيها ، كما إذا كان بتدخين أو مجاورة شيء ، أو كان بالممازجة ؛ سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلًاّ ، كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخلّ فاستهلكا فيها ثمّ انقلبت خلًاّ ، أو لم يستهلك « 1 » ، بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب ، ويطهر ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر بها الإناء .
( مسألة 18 ) : ومن المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه غليان ونشيش وإن لم يسكر ، وهو شراب معروف كان في الصدر الأوّل يتّخذ من الشعير في الأغلب ، وليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطبّاء .
( مسألة 19 ) : يحرم عصير العنب إذا نشّ وغلى بنفسه ، أو غلى بالنار . وكذا عصير الزبيب « 2 » على الأحوط لو لم يكن الأقوى . وأمّا عصير التمر ، فالأقوى أنّه يحرم إذا غلى بنفسه « 3 » ويحلّ إذا غلى بالنار . والظاهر أنّ الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله حكمه .
( مسألة 20 ) : الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره ، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار ، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه ، وهو
هامش
( 1 ) - إذا كان الخلط للعلاج بمقدار متعارف ، وأمّا مع الزيادة عنه فمحلّ إشكال ، بل مع الغلبةفالأقوى حرمتها ونجاستها .
( 2 ) - الأقوى حلّيته .
( 3 ) - إن ثبت أنّه بالغليان بنفسه يصير خمراً ، وإلّا فلا .