تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
تربته « 1 » المقدّسة الشفاء من كلّ داء ، وإنّها من الأدوية المفردة ، وإنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته . ولا يجوز أكلها لغير الاستشفاء ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة . ولا يلحق به طين غير قبره حتّى قبر النبي والأئمّة عليهم السلام على الأحوط « 2 » لو لم يكن الأقوى ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة والتبرّك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة . ( مسألة 10 ) : لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالّها ، خصوصاً في كتب المزار ولا سيّما مزار « بحار الأنوار » ، لكن الظاهر أنّها كلّها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنّها شرط لجواز تناولها . ( مسألة 11 ) : القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً ، ولعلّه كذلك الحائر « 3 » المقدّس بأجمعه . لكن في بعض الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً ، وفي بعضها طين قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء وإن اخذ على رأس ميل ، بل وفي بعضها أنّه يستشفى ممّا بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ، بل وفي بعضها على عشرة أميال ، وفي بعضها فرسخ في فرسخ ، بل وروي إلى أربعة فراسخ . ولعلّ الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل فكلّ ما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل ، والأحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى
هامش
( 1 ) - هذا وما بعده مضمون بعض الروايات . ( 2 ) - بل الأقوى . ( 3 ) - محلّ تردّد .