تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
العصير فغلى حتّى ذهب منه ثلاثة وبقي ستّة ثمّ صبّ عليه تسعة أرطال اخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتّى يذهب عشرة ويبقى خمسة ، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستّة . ( مسألة 26 ) : لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفّاح وغيرها « 1 » ويطبخ فيه حتّى يذهب ثلثاه ، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فيه . ( مسألة 27 ) : يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم وبالبيّنة وبإخبار ذي اليد المسلم ، بل وبالأخذ منه إذا كان ممّن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه ، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضاً . نعم إذا علم أنّه ممّن يستحلّ العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه ، مثل أن يعتقد أنّه يكفي في حلّيته صيرورته دبساً - إمّا اجتهاداً أو تقليداً - ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال ، وأولى بالإشكال جواز الأخذ منه والبناء على أنّه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحّص عن حاله ، ولكنّ الأقوى « 2 » جواز الاعتماد بقوله ، وكذا جواز الأخذ منه والبناء على التثليث على كراهية . ( مسألة 28 ) : يحرم تناول مال الغير - وإن كان كافراً محترم المال - بدون إذنه ورضاه ، حتّى ورد : « أنّ من أكل من طعام لم يدع إليه فكأ نّما أكل قطعة من النار » .
هامش
( 1 ) - إذا كان ما يطرح فيه ممّا يجذب العصير بجوفه ، فلا بدّ في حلّيته من ذهاب ثلثي ما فيجوفه أيضاً . ( 2 ) - فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد على قوله وعدم البناء علىالتثليث ، بل لا يخلو من قوّة .