سبعين « 1 » ذراعاً ، وفيما زاد على ذلك أن تستعمل ممزوجاً بماء ، أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطين ويستشفى به رجاءً .
( مسألة 12 ) : تناول التربة المقدّسة للاستشفاء : إمّا بازدرادها وابتلاعها ، وإمّا بحلّها في الماء وشربه ، أو بأن يمزجها بشربة ويشربها بقصد التبرّك والشفاء .
( مسألة 13 ) : إذا أخذ التربة بنفسه ، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال ، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة ، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة ، وهل يكفي إخبار ذي اليد « 2 » بكونه منها أو بذله لها على أنّه منها ؟ لا يبعد ذلك وإن كان الأحوط في غير صورة العلم وقيام البيّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة .
( مسألة 14 ) : قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به وهو غير بعيد ، لكن الأحوط عدم تناوله إلّاعند انحصار العلاج أو ممزوجاً بالماء أو شربة أو أجزاء اخر بحيث لا يصدق معه أكل الطين .
( مسألة 15 ) : يحرم الخمر بالضرورة من الدين بحيث يكون مستحلّه في زمرة الكافرين « 3 » ، بل عن مولانا الباقر عليه السلام : « أنّه لا يبعث اللَّه نبياً ولا يرسل
هامش
( 1 ) - بل الأحوط الاقتصار على القبر الشريف وما يلحق به عرفاً ، وأحوط منه استعمالالأتربة التي في هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو الاستهلاك ، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طيناً أو مدراً . نعم بناءً على ما قدّمناه من عدم حرمة التراب مطلقاً لا بأس بأخذ التراب للاستشفاء من الحائر وغيره إلى رأس ميل ، بل أزيد ممّا اشتملت عليه الأخبار رجاءً ، ولا يحرم تناوله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 2 ) - محلّ إشكال .
( 3 ) - مع الالتفات إلى لازمه ؛ أيتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ باللَّه .