والطحال والبيضتين في الديكة ، ولا إشكال في حرمة الأوّلين منها فيها ، وأمّا البواقي ففيها إشكال فلا يترك فيها الاحتياط .
( مسألة 30 ) : يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها ، نعم يكره الكليتان واذنا القلب والعروق ، خصوصاً الأوداج . وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟
أظهرهما الأوّل وأحوطهما الثاني . نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور .
( مسألة 31 ) : يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً ، بل ومحروقاً أيضاً إذا لم يكن مضرّاً ، نعم يكره أكله غريضاً ؛ بمعنى كونه طريّاً لم يتغيّر بشمس ولا نار ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً .
( مسألة 32 ) : اختلفوا في حلّية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلّية « 1 » ، وحرّمه جماعة وهو الأحوط ، نعم لا إشكال في حلّية بول الإبل للاستشفاء .
( مسألة 33 ) : يحرم رجيع كلّ حيوان ، ولو كان ممّا حلّ أكله ، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما .
( مسألة 34 ) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة والدم في البيضة « 2 » ،
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى .
( 2 ) - على الأحوط .