الحال يؤكل لحمه ، لكن بعد غسله « 1 » ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل . ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل .
( مسألة 26 ) : لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر ، لم يحرم لحمه ، لكنّه مكروه .
( مسألة 27 ) : يحرم من الحيوان المحلّل وإن ذكّي أربعة عشر « 2 » شيئاً : الدم والروث والطحال والقضيب والأنثيان والمثانة والمرارة والنخاع - وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر - والغدد - وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة تشبه البندق في الأغلب - والمشيمة - وهي موضع الولد أو قرينه « 3 » الذي يخرج معه - ويجب الاحتياط بالتنزّه عنهما والعلباوان - وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب - وخرزة الدماغ - وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة - والحدقة - وهي الحبّة الناظرة من العين - لا جسم العين كلّه .
( مسألة 28 ) : تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما .
( مسألة 29 ) : لا يوجد « 4 » في الطيور شيء ممّا ذكر عدا الرجيع والدم والمرارة
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - عدّ في النسخة الموجودة عندي ثلاثة عشر ، وسقط منها الفرج ظاهره وباطنه .
( 3 ) - الظاهر هو التفسير الأوّل ، لكن لا يترك الاحتياط فيه أيضاً .
( 4 ) - غير معلوم ، فلو وجد شيء منها فالأحوط حرمته ، لو لم يكن الأقوى .