تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بما يحلّ به لحمه . وبالجملة : هذا الحيوان المحرّم بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل في جميع « 1 » الأحكام قبل أن يستبرأ ويزول حكمه . ( مسألة 18 ) : الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية ، فيذكّى الجلّال بما يذكّى به غيره ، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرّم بالأصل القابل للتذكية . ( مسألة 19 ) : تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة والتغذّي بغيرها مدّة ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً والأحوط ثلاثون يوماً ، وفي الشاة عشرة أيّام ، وفي البطّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام ، وفي السمك يوم وليلة . وفي غير ما ذكر فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق عليه أنّه يتغذّى بالعذرة ، بل صدق أنّ غذاءه غيرها . ( مسألة 20 ) : كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط ، وإن كان الاكتفاء بالتغذّي بغير ما أوجب الجلل مطلقاً وإن كان متنجّساً أو نجساً لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في المتنجّس . ( مسألة 21 ) : يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ، ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها . ( مسألة 22 ) : وممّا يوجب حرمة الحيوان « 2 » المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان
هامش
( 1 ) - الحكم في بعض أفراد الكلّية مبنيّ على الاحتياط . ( 2 ) - الظاهر اختصاص الحكم بالبهيمة ولا يجري في سائر الحيوانات .