تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( مسألة 12 ) : بيض الطيور تابعة لها في الحلّ والحرمة ، فبيض المحلّل حلال وبيض المحرّم حرام . وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاها وتميّز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج دون ما اتّفق وتساوى طرفاه . ( مسألة 13 ) : النعامة من الطيور ؛ وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى . ( مسألة 14 ) : اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيته فليرجع في حكمه إلى علامات الحلّ والحرمة ؛ أمّا من جهة الدفيف والصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقّده ؛ فبعض ادّعى أنّ دفيفه أكثر من صفيفه ، وبعض ادّعى العكس ، ولعلّ طيرانه غير منتظم . وكيف كان إذا تبيّن حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو ، وإلّا فليرجع إلى العلامة الثانية ؛ وهي وجود إحدى الثلاث وعدمها . ( مسألة 15 ) : تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أمور : فمنها : الجلل ، وهو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه . ولا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره ولا سائر النجاسات . ويتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها ، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق فلم يحرم ، إلّاأن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم ، وبأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها . والظاهر عدم كفاية يوم وليلة بل يشكّ صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة . ( مسألة 16 ) : يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك . ( مسألة 17 ) : وكما يحرم لحم الحيوان بالجلل ، يحرم لبنه وبيضه ، ويحلّان
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 280 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )