تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
- وهو الذي يأوي البيوت وآنس الطيور بالناس ، والصرد وهو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع - نصفه أسود ونصفه أبيض - والصوام وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل والشقرّاق وهو طائر أخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد ويكون مخطّطاً بحمرة وخضرة وسواد ولا يحرم شيء منها حتّى الخطّاف على الأقوى . ويحرم منه الخفّاش والطاووس وكلّ ذي مخلب ؛ سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطير ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث . ( مسألة 7 ) : الأحوط « 1 » التنزّه والاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ - وهو غراب الزرع - والغداف - الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد - ويتأكّد الاحتياط في الأبقع - الذي فيه سواد وبياض ويقال له العقعق - والأسود الكبير - الذي يسكن الجبال - وهما يأكلان الجيف ، ويحتمل قويّاً كونهما من سباع الطير فيقوى فيهما الحرمة . ( مسألة 8 ) : يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين ، جعل كلّ منهما في الشرع علامة للحلّ والحرمة فيما لم ينصّ على حلّيته ولا على حرمته دون ما نصّ فيه على حكمه من حيث الحلّ أو الحرمة كالأنواع المتقدّمة : أحدهما : الصفيف والدفيف ، فكلّ ما كان صفيفه - وهو بسط جناحيه عند الطيران - أكثر من دفيفه - وهو تحريكهما عنده - فهو حرام وما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال . ثانيهما : الحوصلة والقانصة والصيصية ، فما كان فيه أحد هذه
هامش
( 1 ) - الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب .