تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
من جنس السمك الذي له فلس ، فيجوز أكله . ( مسألة 4 ) : بيض السمك تتبع السمك ، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس ، وبيض المحرّم حرام وإن كان خشناً . وإذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلّ أكله والأحوط « 1 » في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس . ( مسألة 5 ) : البهائم البرّية من الحيوان صنفان : إنسية ووحشية ، أمّا الإنسية : فيحلّ منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، وأخفّها كراهة الأوّل ، واختلف في الأخيرين فقيل بأخفّية الثاني وقيل بأخفّية الأوّل . وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنّور وغيرهما . وأمّا الوحشية : فتحلّ منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحمور والحمير الوحشية « 2 » . وتحرم منها السباع ؛ وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب ؛ قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى ، وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع ، وكذا تحرم الحشرات كلّها كالحيّة والفأرة والضبّ واليربوع والقنفذ والصراصر والجُعل والبراغيث والقمّل وغيرها ممّا لا تحصى . ( مسألة 6 ) : يحلّ من الطير : الحمام بجميع أصنافه كالقماري - وهو الأزرق - والدباسي - وهو الأحمر - والورشان - وهو الأبيض - والدرّاج والقبج والقطا والطيهوج والبطّ والكروان والحبارى والكركي والدجاج بجميع أقسامه والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبّرة ؛ وهي التي على رأسها القزعة ، وقد ورد أنّها من مسحة سليمان عليه السلام . ويكره منه الهدهد والخطّاف
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - الظاهر عدم الانحصار بما ذكر .