تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولا في الإشباع فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذلك في سنة أخرى لأجزأ وكفى . ( مسألة 12 ) : الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاءً . ( مسألة 13 ) : يجزي « 1 » في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّت به لغالب الناس ؛ من المطبوخ ، وما يُصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن وغيرها وإن كان بلا إدام ، والأفضل أن يكون مع الإدام ، وهو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن كان خلًاّ أو ملحاً أو بصلًا ، وكلّ ما كان أفضل كان أفضل وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيٍّ ومطبوخ ؛ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقه ، ويجزي التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً . ( مسألة 14 ) : التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل . ( مسألة 15 ) : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسليم ، فيعطى الصغير مدّاً من طعام كما يعطى الكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الوليّ ، وإن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا اختلط « 2 » الصغار مع
هامش
( 1 ) - الأحوط في كفّارة اليمين وما هو كفّارته كفّارتها ، عدم كون الإطعام بل والتسليم أدون‌ممّا يطعمون أهليهم وإن كان الإجزاء بما ذكر لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - وإن كان الأحوط احتساب الاثنين بواحدة مطلقاً .