تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الكبار ، فإذا أشبع عائلة كانت ستّين نفساً مشتملة على كبار وصغار أجزأ ، وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد ، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستّين وعشرين بدل عشرة ، والظاهر أنّه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الوليّ . ( مسألة 16 ) : لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار ، من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم . ( مسألة 17 ) : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره وإن تعذّر انتظر ، ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفى المقدار . ويقتصر في التكرار على مقدار التعذّر فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرّة ، والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيّام متعدّدة . ( مسألة 18 ) : المراد بالمسكين - الذي هو مصرف الكفّارة - هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلًا ولا قوّة . ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط « 1 » ، وأن لا يكون ممّن يجب نفقته على الدافع ، كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة ، دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتّى الإخوة والأخوات . ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق ، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء . وفي
هامش
( 1 ) - جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوّة .