تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 7 ) : يجب التتابع في الصيام في جميع « 1 » الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفّارة « 2 » بين أيّامها ، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على غيره أو مخيّراً أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاثة أيّام ككفّارة اليمين ، ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف . ويتفرّع على وجوب التتابع أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل صوم آخر يجب في زمان معيّن بين أيّامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معيّن نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز ، بل وجب استئنافه . ( مسألة 8 ) : إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر من الأعذار كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لم يضرّ به . ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضرورياً دون ما كان بالاختيار ، وكذا منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها ؛ بأن تذكّر بعد الزوال ، وكذا الحال فيما إذا كان تخلّل صوم آخر في البين لا بالاختيار كما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلّابعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم كلّ خميس - مثلًا - ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضرّ بالتتابع تخلّل المنذور في البين ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة . نعم في صوم ثلاثة أيّام يخلّ « 3 » تخلّله ، فيلزم
هامش
( 1 ) - هذا العموم محلّ تأمّل . ( 2 ) - أيغير شخص الكفّارة لا نوعها . ( 3 ) - إلّاإذا كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذرالصيام يوماً ويوماً لا .