( مسألة 20 ) : لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لا بدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً وكذلك في الكسوة .
نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ « 1 » ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو كسوة فيلبسها ، فيكون هو المعطي عن المالك ومعطى له لنفسه باعتبارين .
( مسألة 21 ) : إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين ؛ بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة - مثلًا - في كفّارة اليمين ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلّم إلى بعض كما مرّ .
( مسألة 22 ) : لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة - مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع - فيسقط بالتعذّر ، وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذّرا بالتمام صام « 2 » ثمانية عشر « 3 » يوماً متتابعات « 4 » ، فإن عجز عنه صام ما استطاع « 5 » أو تصدّق بما وجد ، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللَّه تعالى ولو مرّة .
هامش
( 1 ) - إذا كان ثقة .
( 2 ) - إلّافي كفّارة شهر رمضان ، فإنّه مع العجز عن الخصال يتصدّق بما يطيق ، ومع عدمالتمكّن يستغفر اللَّه وتكفي المرّة ، والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد ذلك .
( 3 ) - في الظهار على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - على الأحوط في شقّي التخيير .