تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
خوف حدوثه أو زيادته ، وبكونه شاقّاً عليه مشقّة لا يتحمّل . وهل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال أو يعتبر اليأس ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . نعم لو رجا البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام . وكيف كان لو أخّر الصيام والإطعام إلى أن برئ من المرض وتمكّن من الصوم لا شكّ في تعيّنه في المرتّبة ولم يجز الإطعام . ( مسألة 4 ) : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار ؛ لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك . ( مسألة 5 ) : المعتبر في العجز والقدرة على حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام فلم يعتق حتّى صار بالعكس ، صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق . ( مسألة 6 ) : إذا عجز عن العتق في المرتّبة ، فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ، ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام ويجزي عن الكفّارة . وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل ربّما قيل : إنّه الأفضل « 1 » ، لكن لا يخلو من إشكال ، فالأحوط إتمام الصيام . نعم لو عرض ما يوجب استئنافه ؛ بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع ، تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه ، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز .
هامش
( 1 ) - وهو كذلك ، والإشكال ضعيف .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 244 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )