جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان ، لا يخلو الجواز من رجحان ، وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة .
( مسألة 19 ) : يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها وبين العتق والإطعام في كفّارة اليمين وما بحكمها أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال ، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب . والأحوط عدم الاكتفاء « 1 » بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير ، بل لا يكون أقلّ من قميص مع سراويل . ويعتبر فيها العدد كالإطعام فلو كرّر على واحد - بأن كساه عشر مرّات - لم تحسب له إلّاواحدة . ولا فرق في المكسوّ بين الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والأنثى ، نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين إشكال فلا يترك الاحتياط . والظاهر اعتبار كونه مخيطاً « 2 » فلو سلّم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزياً ، نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن يدفع اجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه . ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو قنّبٍ أو حرير ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال « 3 » . ولو تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر للباقي ، والأحوط التكرار على الموجود ، فإذا وجد باقي العدد كساه .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى الاكتفاء به ، والأحوط أن يكون بحيث يواري عورته .
( 2 ) - أيفيما كان المتعارف فيه المخيطية دون ما لا يحتاج إلى الخياطة .
( 3 ) - إلّاإذا جاز لهم لبسه لضرورة أو غيرها .