تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء . ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولا بشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولا بجزّ شعره ، ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته . نعم لا فرق في الولد بين الذكروالانثى ، وفي شموله لولد الولد خصوصاً ولد البنت تأمّل « 1 » وإن كان الأحوط الشمول ، وكذلك في شمول الزوجة لغير الدائمة ، فإنّه قد يشكّ فيه لكن لا يبعد الشمول ، خصوصاً لمن كانت مدّتها طويلة كتسعين سنة .

القول : في أحكام الكفّارات

( مسألة 1 ) : لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام . ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير « 2 » الذي كان بحكم المسلم ؛ بأن كان أحد أبويه مسلماً ، ويشترط أيضاً أن يكون سالماً من العيوب التي يوجب الانعتاق قهراً ، كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل ، ولا بأس بسائر العيوب ، فيجزي عتق الأصمّ والأخرس وغيرهما ، ويجزي عتق الآبق وإن لم يعلم مكانه إذا لم يعلم موته . ( مسألة 2 ) : يعتبر في الخصال الثلاث - العتق والصيام والإطعام - النيّة المشتملة على قصد العمل وقصد القربة وقصد كونه عن الكفّارة وتعيين نوعها إذا كانت عليه أنواع متعدّدة ، فلو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة يمين وكفّارة إفطار ، فأعتق عبداً ونوى القربة والتكفير لم يجز عن واحد منها . نعم في المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر ، فلو أفطر أيّاماً من
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم الشمول لولد البنت . ( 2 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في القتل بعتق البالغ .