تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شهر رمضان من سنة أو سنين متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه عن كفّارة الإفطار كفى وإن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه ، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والإطعام . ولو كان عليه كفّارة ولا يدري نوعها كفى الإتيان بإحدى الخصال ناوياً عمّا في ذمّته ، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد - مثلًا - ولا يدري أنّه منذور أو عن كفّارة القتل - مثلًا - كفى إعتاق عبد بقصد ما في الذمّة . ( مسألة 3 ) : يتحقّق العجز عن العتق - الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفّارة المرتّبة - : إمّا بعدم الرقبة ، أو عدم ثمنها ، أو عدم التمكّن من شرائها وإن وجد الثمن ، أو احتياجه إلى خدمتها لمرض « 1 » أو كبر أو زمانة أو لرفعة شأن ، أو احتياجه إلى ثمنها في نفقته ونفقة عياله الواجبي النفقة ، أو أداء ديونه ، بل كلّ واجب يجب صرف المال فيه ، بل إذا لم يكن عنده إلّامستثنيات « 2 » الدين لا تباع في العتق وكان داخلًا في عنوان العاجز عنه . نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل وكان عنده الثمن وجب الشراء ، ولا يعدّ ذلك عجزاً إلّاإذا استلزم قبحاً وضرراً مجحفاً ، وكذا لو كان له مال غائب يصل إليه قريباً ، أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها ويتوقّع وجودها بعد مدّة غير مديدة لم يعدّ ذلك من العجز بل ينتظر ، إلّاإذا شقّ عليه تأخير التكفير ، كالمظاهر الشبق الذي يشقّ عليه « 3 » ترك مباشرة زوجته . ويتحقّق العجز من الصيام - الموجب لتعيّن الإطعام - بالمرض المانع منه أو
هامش
( 1 ) - بحيث كان مضطرّاً إلى خدمتها اضطراراً عرفياً . ( 2 ) - بل لا يبعد عدم وجوب بيع ما لا بدّ منه عرفاً في جريان معاشه ؛ بحيث لو باع وقع فيضيق وكلفة . ( 3 ) - ولم يمكن له تجديد الفراش .