تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر . وأمّا ما اجتمع فيه الأمران : فهي كفّارة حنث اليمين ، وكفّارة حنث النذر « 1 » على الأظهر ، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته . يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام . وقيل : إنّ كفّارة النذر مثل كفّارة إفطار شهر رمضان وحيث إنّ هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام وإكمال ستّين ، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن إكساء عشرة مساكين ، والجمع بينهما مع التمكّن منه . وأمّا كفّارة الجمع : فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط - لو لم يكن الأقوى « 2 » - وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . ( مسألة 1 ) : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ، وجزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّه قد جزّت شعرها ، كما أنّه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد . ولا يبعد « 3 » إلحاق الحلق بالجزّ ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضاً . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه ، نعم
هامش
( 1 ) - قد مرّ . ( 2 ) - الأقوائية محلّ تأمّل . ( 3 ) - الأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به .