تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

كتاب الكفّارات

والكلام في أقسامها وأحكامها

القول : في أقسام الكفّارات

وهي على أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخيّرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع . أمّا المرتّبة فهي ثلاث : كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ، وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متتابعات « 1 » . وأمّا المخيّرة فهي أيضاً ثلاث « 2 » : كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفّارة التي مرّت في كتاب الصوم وكفّارة حنث العهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - قد مرّ أنّ كفّارة حنث النذر كفّارة إفطار شهر رمضان .